وابن عدي (¬١) بنحو حديث عمرو بن عبسة.
وعن عمار عند الطبراني في الكبير (¬٢) بنحوه، وفي إسناده الربيع بن بدر وهو ضعيف (¬٣).
والحديث يدل على أن المستحب في صلاة تطوّع الليل والنهار أن [يكون] (¬٤) مثنى مثنى إلا ما خص من ذلك إما في جانب الزيادة كحديث عائشة (¬٥): "صلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهنَّ وطولهنّ، ثم صلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهنّ وطولهنّ".
وإما في جانب النقصان كأحاديث الإيتار بركعة.
وقد أشار المصنف ﵀ [تعالى] (¬٦) إلى الجمع بين حديث ابن عمر (¬٧) هذا وحديثه الذي تقدم الاقتصار فيه على صلاة الليل (¬٨) بأن حديثه المتقدم وقع جوابًا لسؤال سائل.
وأيضًا حديثه هذا مشتمل على زيادة وقعت غير منافية فيتحتم العمل بها كما تقدم.
٨٣/ ٩٧٤ - (وَعَنْ أَبي أَيُّوبَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ] (٦) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كانَ إِذَا قامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا يَتَكَلَّمُ وَلَا يَأْمُرُ بِشَيْءٍ، وَيُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ) (¬٩). [ضعيف]