Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 245

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [ثانيا]: أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها
  3. [الباب السابع] باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه

قوله: (فاجتووا) قال ابن فارس (¬١): "اجتَويْتَ المدينةَ، إذا كَرِهْتَ المقام فيها وإن كُنتَ في نَعْمَةٍ"، وقيَّده الخطابي (¬٢) بما إذا تضرر بالإقامة، وهو المناسب لهذه القصة. وقيل: الاجتواء: عدم الموافقة في الطعام، ذكره القزاز (¬٣)، وقيل: داء من الوباء ذكره ابن العربي (¬٤). وقيل: داء يصيب الجوف، والاجتواء بالجيم.

قوله: (فأمر لهم بلِقاح) بلام مكسورة فقاف فحاء مهملة: النوق ذات اللبن، واحدتها لِقْحة بكسر اللام وإسكان القاف، قال [أبو عمرو: يقال] (¬٥) لها ذلك إلى ثلاثة أشهر، ثم هي لبون، واللقاح المذكورة ظاهر الروايات أنها للنبي ﷺ. وثبت في رواية للبخاري في الزكاة (¬٦) من طريق شعبة عن قتادة بلفظ: "فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة"، قال الحافظ (¬٧) والجمع بينهما أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة، وصادف بعث رسول الله ﷺ بلقاحه إلى المرعى طلب هؤلاء النفر الخروج.

قوله: (أن يخرجوا فيشربوا) في رواية للبخاري (¬٨): "وأن يشربوا"، أي وأمرهم أن يشربوا. وفي أخرى له (¬٩): "فاخرجوا فاشربوا"، وفي أخرى له (¬١٠) أيضًا: "فرخص لهم أن يأتوا فيشربوا".

قوله: (وقد ثبت إلخ) هو ثابت من حديث جابر بن سمرة عند مسلم (¬١١).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 245 (SanadKitab #1218, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.