بعضها كما ذكر المصنف، وفي بعضها أربعًا قبل الظهر وبعضها ركعتين، وفي بعضها غير ذلك.
وحديث أبي سعيد يدل على ما دلت عليه أحاديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقد تقدمت.
وحديث عليّ يدل على جواز صلاة أربع ركعات متصلة في النهار فيكون من جملة المخصصات لأحاديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
وفيه جواز الصلاة عند الزوال وقد تقدم الكلام في ذلك.
[الباب الحادي والعشرون] باب جواز التنفل جالسًا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة
٨٨/ ٩٧٩ - (عَنْ عَائِشَةَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا] (¬١) قالَتْ: لَمَّا بَدَّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وثَقُلَ كانَ أكْثَرَ صَلَاتِهِ جالِسًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (¬٢). [صحيح]
قوله: (لما بدَّن) قال أبو عبيدة (¬٣): بدَّن بفتح الدال المشددة تبدينًا إذا أسنّ، قال: ومن رواه بضم الدال المخففة فليس له معنى هنا؛ لأن معناه كثرة اللحم وهو خلاف صفته ﷺ.
قال القاضي عياض (¬٤): روايتنا في مسلم عن جمهورهم بدُن بالضم. وعن العذري (¬٥) بالتشديد وأراه إصلاحًا، قال: ولا ينكر اللفظان في حقه ﷺ.