Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 275

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب الحادي والعشرون] باب جواز التنفل جالسا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة

قال: وإنما دخل الوهم على ناقل الحديث وتعقب ذلك العراقي فقال: أما نفي الخطابي وابن بطال للخلاف في صحة التطوع مضطجعًا للقادر فمردود، فإن في مذهب الشافعية (¬١) وجهين، الأصح منهما: الصحة.

وعند المالكية ثلاثة أوجه حكاها القاضي عياض في الإكمال (¬٢): أحدها الجواز مطلقًا في الاضطرار والاختيار للصحيح والمريض.

وقد روى الترمذي (¬٣) بإسناده عن الحسن البصري جوازه، فكيف يدعي مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق؟ انتهى.

وقد اختلف شراح الحديث في الحديث هل هو محمول على التطوع أو على الفرض في حق غير القادر، فحمله الخطابي على الثاني، وهو محمل ضعيف؛ لأن المريض المفترض الذي أتى بما يجب عليه من القعود والاضطجاع يكتب له جميع الأجر لا نصفه.

قال ابن بطال (¬٤): لا خلاف بين العلماء أنه لا يقال لمن لا يقدر على الشيء: لك نصف أجر القادر عليه، بل الآثار الثابتة عن النبي ﷺ أن من منعه الله [تعالى] (¬٥) وحبسه عن عمله بمرض أو غيره يكتب له أجر عمله وهو صحيح (¬٦) اهـ.

وحمله سفيان الثوري وابن الماجشون على التطوّع (¬٧).

وحكاه النووي (¬٨) عن الجمهور وقال: إنه يتعين حمل الحديث عليه.

وحكى الترمذي (¬٩) عن سفيان الثوري أنه قال: إن تنصيف الأجر إنما هو

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 275 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.