Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 274

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب الحادي والعشرون] باب جواز التنفل جالسا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة

وعن المطلب بن أبي وداعة (¬١) بنحوه، وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف (¬٢).

وعن عائشة عند النسائي (¬٣) بنحوه.

والحديث يدل على جواز التنفل من قعود واضطجاع (¬٤)، وهو المراد بقوله: ومن صلى نائمًا.

قال الخطابي في معالم السنن (¬٥): لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائمًا كما رخصوا فيها قاعدًا، فإن صحت هذه اللفظة عن النبي ﷺ ولم تكن من بعض الرواة مدرجة في الحديث قياسًا على صلاة القاعد أو اعتبارًا بصلاة المريض نائمًا إذا لم يقدر على القعود، دلت على جواز تطوع القادر على القعود مضطجعًا.

قال: ولا أعلم أني سمعت "نائمًا" إلا في هذا الحديث.

وقال ابن بطال (¬٦): وأما قوله: من صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد فلا يصح معناه عند العلماء؛ لأنهم مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر على القيام إيماء.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 274 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.