Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 273

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب الحادي والعشرون] باب جواز التنفل جالسا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة

وكذلك لا ينافي حديثها الآتي أنه صلى قاعدًا حين أسن، ولو فرض أنه صلى جالسًا قبل وفاته بأكثر من عام فلا تنافي أيضًا؛ لأن حفصة إنما نفت رؤيتها لا وقوع ذلك.

٩٠/ ٩٨١ - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ] (¬١) أَنَّهُ سَأَلَ النَّبيَّ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قاعِدًا قالَ: "إِنْ صَلَّى قائمًا فَهوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نائمًا فَلَهُ نِصْفُ أجْرِ الْقَاعِدِ". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا) (¬٢). [صحيح]

وفي الباب عن عبد الله بن السائب عند الطبراني في الكبير (¬٣) قال: قال رسول الله ﷺ: "صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم".

وفي إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف (¬٤).

وعن عبد الله بن عباس عند ابن عدي في الكامل (¬٥) مثل حديث عبد الله بن السائب.

وفي إسناده حماد بن يحيى. وقد اختلف فيه (¬٦).

وعن ابن عمر عند البزار في مسنده (¬٧) والطبراني (¬٨) وابن أبي شيبة (¬٩) بنحوه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 273 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.