وكذلك لا ينافي حديثها الآتي أنه صلى قاعدًا حين أسن، ولو فرض أنه صلى جالسًا قبل وفاته بأكثر من عام فلا تنافي أيضًا؛ لأن حفصة إنما نفت رؤيتها لا وقوع ذلك.
٩٠/ ٩٨١ - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ] (¬١) أَنَّهُ سَأَلَ النَّبيَّ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قاعِدًا قالَ: "إِنْ صَلَّى قائمًا فَهوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نائمًا فَلَهُ نِصْفُ أجْرِ الْقَاعِدِ". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا) (¬٢). [صحيح]
وفي الباب عن عبد الله بن السائب عند الطبراني في الكبير (¬٣) قال: قال رسول الله ﷺ: "صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم".
وفي إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف (¬٤).
وعن عبد الله بن عباس عند ابن عدي في الكامل (¬٥) مثل حديث عبد الله بن السائب.
وفي إسناده حماد بن يحيى. وقد اختلف فيه (¬٦).
وعن ابن عمر عند البزار في مسنده (¬٧) والطبراني (¬٨) وابن أبي شيبة (¬٩) بنحوه.