Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 277

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب الحادي والعشرون] باب جواز التنفل جالسا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة

قال العراقي: فيحمل على أنه كان يفعل مرة كذا ومرة كذا، فكان مرة يفتتح قاعدًا ويتم قراءته قاعدًا ويركع قاعدًا، وكان مرة يفتتح قاعدًا ويقرأ بعض قراءته قاعدًا وبعضها قائمًا ويركع قائمًا، فإن لفظ كان لا يقتضي المداومة.

وقد جاء في رواية علقمة عن عائشة عند مسلم (¬١) ما يقتضي أنه يفتتح قاعدًا ويقرأ قاعدًا ثم يقوم فيركع، ولكن الظاهر أن هذا في الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس.

وقد جاء التصريح به عند مسلم (¬٢) في حديث آخر من رواية أبي سلمة عنها، وفيه: "ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع".

والحديثان يدلان على جواز صلاة التطوع من قعود.

والحديث الثاني يدل على أنه يجوز فعل بعض الصلاة من قعود وبعضها من قيام، وبعض الركعة من قعود وبعضها من قيام.

قال العراقي: وهو كذلك سواء قام ثم قعد، أو قعد ثم قام.

وهو قول جمهور العلماء كأبي حنيفة (¬٣) ومالك (¬٤) والشافعي (¬٥) وأحمد (¬٦) وإسحاق.

وحكاه النووي (¬٧) عن عامة العلماء.

وحكي عن بعض السلف منعه قال: وهو غلط.

وحكى القاضي عياض (¬٨) عن أبي يوسف ومحمد في آخرين كراهة القعود بعد القيام، ومنع أشهب من المالكية الجلوس بعد أن ينوي القيام وجوزه ابن القاسم والجمهور.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 277 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.