Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 278

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب الحادي والعشرون] باب جواز التنفل جالسا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة

٩٣/ ٩٨٤ - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا] (¬١) قالَتْ: رأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا. رَوَاهُ الدَّارقُطْنِيُّ) (¬٢). [صحيح]

الحديث أخرجه أيضًا النسائي (¬٣) وابن حبان (¬٤) والحاكم (¬٥).

قال النسائي (٢): ما أعلم أحدًا رواه غير أبي داود الحفري ولا أحسبه إلا خطأ.

قال الحافظ (¬٦): قد رواه ابن خزيمة (¬٧) والبيهقي (¬٨) من طريق محمد بن سعيد بن الأصبهاني بمتابعة أبي داود، فظهر أنه لا خطأ فيه.

وروى البيهقي (¬٩) من طريق ابن عيينة عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه [قال] (¬١٠): "رأيت رسول الله ﷺ يدعو هكذا، ووضع يديه على ركبتيه وهو متربع جالس".

ورواه البيهقي (¬١١) عن حميد: رأيت أنسًا يصلي متربعًا على فراشه وعلقه البخاري (¬١٢).

والحديث يدل على أن المستحب لمن صلى قاعدًا أن يتربع، وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة (¬١٣) ومالك (¬١٤) وأحمد (¬١٥)، وهو أحد القولين للشافعي (¬١٦)، وذهب الشافعي في أحد قوليه أنه يجلس مفترشًا كالجلوس بين السجدتين.

وحكى صاحب النهاية (¬١٧) عن بعض المصنفين أنه يجلس متوركًا.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 278 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.