Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 279

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب الثاني والعشرون] باب النهي عن التطوع بعد الإقامة

وقال القاضي حسين من الشافعية (¬١): إنه يجلس على فخذه اليسرى وينصب ركبته اليمنى كجلسة القارئ بين يدي المقرئ.

وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل.

وقد وقع الاتفاق على أنه يجوز له أن يقعد على أي صفة شاء من القعود (¬٢) لما في حديثي عائشة المتقدمين (¬٣) من الإطلاق وما في حديث عمران بن حصين المتقدم (¬٤) من العموم.

[الباب الثاني والعشرون] باب النهي عن التطوع بعد الإقامة

٩٤/ ٩٨٥ - (وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ] (¬٥) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "إِذَا أقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةَ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَاريّ (¬٦). [صحيح]

وفي روَايَة لأحمَدَ (¬٧): "إِلَّا الَّتي أُقِيمَتْ"). [صحيح لغيره]

وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني في الإفراد (¬٨) مثل حديث أبي هريرة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 279 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.