قال العراقي: وإسناده حسن.
وعن جابر عند ابن عدي في الكامل (¬١) مثله، وفي إسناده عبد الله بن ميمون القداح (¬٢). قال البخاري (¬٣): ذاهب الحديث.
والحديث يدل على أنه لا يجوز الشروع في النافلة عند إقامة الصلاة من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما.
وقد اختلف الصحابة والتابعون ومن بعدهم في ذلك على تسعة أقوال:
(أحدها): الكراهة، وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب (¬٤)، وابنه عبد الله بن عمر (¬٥)، على خلاف عنه في ذلك، وأبو هريرة (٥).
ومن التابعين عروة بن الزبير (٥)، ومحمد بن سيرين (٥)، وإبراهيم النخعي (¬٦)، وعطاء بن أبي رباح (¬٧)، وطاوس (¬٨)، ومسلم بن عقيل (¬٩)