Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 280

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب الثاني والعشرون] باب النهي عن التطوع بعد الإقامة

قال العراقي: وإسناده حسن.

وعن جابر عند ابن عدي في الكامل (¬١) مثله، وفي إسناده عبد الله بن ميمون القداح (¬٢). قال البخاري (¬٣): ذاهب الحديث.

والحديث يدل على أنه لا يجوز الشروع في النافلة عند إقامة الصلاة من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما.

وقد اختلف الصحابة والتابعون ومن بعدهم في ذلك على تسعة أقوال:

(أحدها): الكراهة، وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب (¬٤)، وابنه عبد الله بن عمر (¬٥)، على خلاف عنه في ذلك، وأبو هريرة (٥).

ومن التابعين عروة بن الزبير (٥)، ومحمد بن سيرين (٥)، وإبراهيم النخعي (¬٦)، وعطاء بن أبي رباح (¬٧)، وطاوس (¬٨)، ومسلم بن عقيل (¬٩)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 280 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.