Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 281

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب الثاني والعشرون] باب النهي عن التطوع بعد الإقامة

وسعيد بن جبير (¬١).

ومن الأئمة سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، ومحمد بن جرير، هكذا أطلق الترمذي (¬٢) الرواية عن الثوري.

وروى عنه ابن عبد البر (¬٣) والنووي (¬٤) تفصيلًا، وهو أنه إذا خشي فوت ركعة من صلاة الفجر دخل معهم وترك سنة الفجر وإلا صلاها. وسيأتي.

(القول الثاني): أنه لا يجوز صلاة شيء من النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما، قاله ابن عبد البر في التمهيد (¬٥).

(القول الثالث): أنه لا بأس بصلاة سنة الصبح والإمام في الفريضة، حكاه ابن المنذر (¬٦) عن ابن مسعود (¬٧) ومسروق (¬٨) والحسن البصري (¬٩) ومجاهد (¬١٠)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 281 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.