وسعيد بن جبير (¬١).
ومن الأئمة سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، ومحمد بن جرير، هكذا أطلق الترمذي (¬٢) الرواية عن الثوري.
وروى عنه ابن عبد البر (¬٣) والنووي (¬٤) تفصيلًا، وهو أنه إذا خشي فوت ركعة من صلاة الفجر دخل معهم وترك سنة الفجر وإلا صلاها. وسيأتي.
(القول الثاني): أنه لا يجوز صلاة شيء من النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما، قاله ابن عبد البر في التمهيد (¬٥).
(القول الثالث): أنه لا بأس بصلاة سنة الصبح والإمام في الفريضة، حكاه ابن المنذر (¬٦) عن ابن مسعود (¬٧) ومسروق (¬٨) والحسن البصري (¬٩) ومجاهد (¬١٠)