Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 282

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب الثاني والعشرون] باب النهي عن التطوع بعد الإقامة

ومكحول (¬١) وحماد بن (١) أبي سليمان، وهو قول الحسن بن حي (¬٢) ففرّق هؤلاء بين سنة الفجر وغيرها.

واستدلوا بما رواه البيهقي (¬٣) من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الصبح".

وأجيب عن ذلك بأن البيهقي (٣) قال: هذه الزيادة لا أصل لها، وفي إسنادها حجاج بن نصر (¬٤)، وعباد بن كثير (¬٥) وهما ضعيفان.

على أنه قد روى البيهقي (¬٦) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، قيل: يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر".

وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي وهو متكلم (¬٧) فيه، وقد وثقه ابن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 282 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.