وفي لَفْظٍ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتيْنِ، بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ". رَوَاهُ أحمَدُ (¬١) والبُخَاريُّ) (¬٢). [صحيح]
٩٧/ ٩٨٨ - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ [﵁] (¬٣) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ (¬٤). [صحيح]
وَرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مِثْلَ ذلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلْيِهِمَا (¬٥). [صحيح]
وفي لَفْظٍ عَنْ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬٦).
وَرَوَاهُ أحْمَدُ (¬٧) وأبُو دَاوُدَ (¬٨) وَقَالَا فِيهِ: بَعْدَ صَلَاة الْعَصْرِ). [صحيح]
في الباب عن جماعة من الصحابة.
(منهم): عمرو بن عبسة (¬٩)، وابن عمر (¬١٠) وسيذكر ذلك المصنف.
وعن ابن مسعود عند الطحاوي (¬١١) بلفظ: "كنا نُنهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار".
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني في الأوسط (¬١٢) قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس".
وعن معاذ بن عفراء أشار إليه الترمذي (¬١٣) وذكره ابن سيد الناس في شرحه بنحو حديث أبي سعيد.