Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 289

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب الثالث والعشرون] باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

فإن قيل: قد روى ابن ماجه (¬١) من حديث علي أنه قال: "كان النبي ﷺ يصلي الركعتين عند الإقامة"، فكيف الجمع بينه وبين أحاديث الباب؟

فقيل: إن ذلك خاص بالإمام، وقيل: بالنبي ﷺ.

والأولى أن يقال: إن في إسناد الحديث الحارث الأعور (¬٢)، وهو ضعيف كما علم، بل قد رمي بالكذب فلا حاجة إلى تكلف الجمع.

[الباب الثالث والعشرون] باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

٩٦/ ٩٨٧ - (عَنْ أبي سَعِيد [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ] (¬٣) أن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا صلاةَ بَعْدَ صلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صلَاةَ بَعْدَ صلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٤). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 289 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.