Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 288

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب الثاني والعشرون] باب النهي عن التطوع بعد الإقامة

وعن أبي موسى عند الطبراني في الكبير (¬١): "أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يصلي ركعتي الغداة حين أخذ المؤذن يقيم، فغمز النبي ﷺ منكبه وقال: ألا كان هذا قبل هذا؟ ".

قال العراقي: وإسناده جيد.

وعن عائشة عند ابن عبد البر في التمهيد (¬٢): "أن النبي ﷺ خرج حين أقيمت صلاة الصبح فرأى ناسًا يصلون، فقال: أصلاتان معًا؟ ".

وفي إسناده شريك بن عبد الله (¬٣)، وقد اختلف عليه في وصله وإرساله.

قوله: (لاث به الناس) أي اختلطوا به والتفوا عليه. قال في القاموس (¬٤): والالتياث: الاختلاط والالتفاف.

والحديث يدل على كراهة صلاة سنة الفجر عند إقامة الصلاة المكتوبة.

وقد تقدم بسط الخلاف [في ذلك] (¬٥) في شرح الحديث الذي قبله (¬٦).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 288 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.