Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 287

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب الثاني والعشرون] باب النهي عن التطوع بعد الإقامة

وعن ابن عباس عند أبي داود الطيالسي (¬١) قال: كنت أُصلي وأخذ المؤذن في الإقامة، فجذبني نبي الله ﷺ وقال: "أتصلي الصبح أربعًا؟ ".

ورواه أيضًا البيهقي (¬٢) والبزار (¬٣) وأبو يعلى (¬٤) وابن حبان في صحيحه (¬٥) والحاكم في المستدرك (¬٦) وقال: إنه على شرط الشيخين، والطبراني (¬٧).

وعن أنس عند البزار (¬٨) قال: "خرج رسول الله ﷺ حين أقيمت الصلاة فرأى ناسًا يصلون ركعتي الفجر، فقال: صلاتان معًا؟ ونهى أن تصليا إذا أقيمت الصلاة"، وأخرجه مالك في الموطأ (¬٩).

وعن زيد بن ثابت عند الطبراني في الأوسط (¬١٠) قال: "رأى رسول الله ﷺ رجلًا يصلي ركعتي الفجر وبلال يقيم الصلاة، فقال: أصلاتان معًا؟ ".

وفي إسناده عبد المنعم بن بشير الأنصاري، وقد ضعفه ابن معين وابن حبان (¬١١).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 287 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.