Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 300

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب الثالث والعشرون] باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

ورواه أيضًا الدارقطني (¬١) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفي إسناده الأفريقي.

ورواه أيضًا الطبراني (¬٢) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفى سنده روّاد بن الجراح (¬٣).

ورواه أيضًا البيهقي (¬٤) من حديث سعيد بن المسيب مرسلًا وقال: روي موصولًا عن أبي هريرة ولا يصح.

ورواه موصولًا الطبراني (¬٥) وابن عدي (¬٦) وسنده ضعيف والمرسل أصح.

والحديث يدلّ على كراهة التطوّع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.

قال الترمذي (¬٧): وهو مما أجمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.

قال الحافظ في التلخيص (¬٨): دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب، فإن الخلاف فيه مشهور حكاه ابن المنذر (¬٩) وغيره.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 300 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.