ورواه أيضًا الدارقطني (¬١) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفي إسناده الأفريقي.
ورواه أيضًا الطبراني (¬٢) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفى سنده روّاد بن الجراح (¬٣).
ورواه أيضًا البيهقي (¬٤) من حديث سعيد بن المسيب مرسلًا وقال: روي موصولًا عن أبي هريرة ولا يصح.
ورواه موصولًا الطبراني (¬٥) وابن عدي (¬٦) وسنده ضعيف والمرسل أصح.
والحديث يدلّ على كراهة التطوّع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
قال الترمذي (¬٧): وهو مما أجمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
قال الحافظ في التلخيص (¬٨): دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب، فإن الخلاف فيه مشهور حكاه ابن المنذر (¬٩) وغيره.