وقال الحسن البصري (¬١): لا بأس به، وكان مالك (¬٢) يرى أن يفعله من فاتته صلاة الليل.
وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في قيام الليل انتهى.
وطرق حديث الباب يقوّي بعضها بعضًا، فتنتهض للاحتجاج بها على الكراهة.
وقد أفرط ابن حزم (¬٣) فقال: الروايات في أنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر ساقطة مطروحة مكذوبة.
١٠٠/ ٩٩١ - (وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ] (¬٤) قَالَ: ثَلاثُ سَاعَاتٍ نَهانا رَسُولُ اللهِ ﷺ أنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتانا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بازِغَةً حتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قائِم الظَّهِيرَةِ، وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حتَّى تَغْرُبَ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلّا البُخَارِيّ) (¬٥). [صحيح]
قوله: (أن نَقْبُرَ) (¬٦) وهو بضم الباء الموحدة وكسرها لغتان.