Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 304

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب الثالث والعشرون] باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

ورواه البيهقي (¬١) من طريق أبي خالد الأحمر عن عبد الله؛ شيخ من أهل المدينة، عن سعيد عن أبي هريرة.

ورواه الأثرم (¬٢) بسند فيه الواقدي وهو متروك.

ورواه البيهقي (¬٣) أيضًا بسند آخر فيه عطاء بن عجلان (¬٤) وهو متروك أيضًا.

وقد روى الشافعي (¬٥) عن ثعلبة بن أبي مالك (¬٦) عن عامة الصحابة أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة.

وفي الباب عن واثلة عند الطبراني (¬٧)، قال الحافظ (¬٨): بسند واه.

وعن أبي قتادة عند أبي داود (¬٩) والأثرم (¬١٠) أنه ﷺ كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: "إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 304 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.