وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف (¬١)، وهو أيضًا منقطع لأنه من رواية أبي الخليل عن أبي قتادة ولم يسمع منه (¬٢).
١٠١/ ٩٩٢ - (وَعَنْ ذَكْوَان مَوْلى عَائِشَةَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا] (¬٣) أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ وينْهَى عنها، ويُوَاصِلُ وَينهَى عَنِ الْوِصَالِ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ) (¬٤). [ضعيف]
الحديث في إسناده محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء وفيه مقال، إذا لم يصرّح بالتحديث وهو هنا قد عنعن، فينظر في عنعنته كما قال الحافظ (¬٥)، وقد قدمنا في باب قضاء [سنة] (¬٦) الظهر (¬٧) ما يدلّ على اختصاص ذلك به ﷺ.
[الباب الرابع والعشرون] باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت
١٠٢/ ٩٩٣ - (عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأسْوَدِ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ] (٣) قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّتَهُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الخَيْفِ؛ فَلَمَّا قَضَى