Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 310

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب الرابع والعشرون] باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت

وعلى فرض صلاحية حديث يزيد بن عامر للاحتجاج به فالجمع بينه وبين حديث الباب ممكن بحمل حديث الباب على من صلى الصلاة الأولى في جماعة، وحمل هذا على من صلى منفردًا كما هو الظاهر من سياق الحديثين، ويكونان مخصصين لحديث ابن عمر عند أبي داود (¬١) والنسائي (¬٢) وابن خزيمة (¬٣) وابن حبان (¬٤) بلفظ: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تصلوا صلاة في يوم مرّتين" على فرض شموله لإعادة الفريضة من غير فرق بين أن تكون الإعادة بنية الافتراض أو التطوّع.

وأما إذا كان النهي مختصًا بإعادة الفريضة بنية الافتراض فقط فلا يحتاج إلى الجمع بينه وبين حديث الباب.

ومن جملة المخصصات لحديث ابن عمر (¬٥) المذكور حديث أبي سعيد قال: صلى لنا رسول الله ﷺ، فدخل رجل فقام يصلي الظهر، فقال: "ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلي معه؟ "، أخرجه الترمذي (¬٦) وحسنه وابن حبان (¬٧)، [والحاكم] (¬٨) والبيهقي (¬٩).

وحديث الباب يدلّ على مشروعية الدخول مع الجماعة بنية التطوّع لمن كان

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 310 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.