Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 311

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [حادي عشر] أبواب صلاة التطوع
  3. [الباب الرابع والعشرون] باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت

قد صلى تلك الصلاة وإن كان الوقت وقت كراهة للتصريح بأن ذلك كان في صلاة الصبح.

وإلى ذلك ذهب الشافعي (¬١) فيكون هذا مخصصًا لعموم الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة الصبح.

ومن جوّز التخصيص بالقياس (¬٢) ألحق به ما سواه من أوقات الكراهة.

وظاهر التقييد بقوله ﷺ: "ثم أتيتما مسجد جماعة" (¬٣) أن ذلك مختصّ بالجماعات التي تقام في المساجد لا التي تقام في غيرها، فيحمل المطلق من ألفاظ الباب كلفظ [حديث] (¬٤) أبي داود (¬٥) وابن حبان (¬٦) المتقدمين على المقيد بمسجد الجماعة.

ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود (¬٧) والنسائي (¬٨) عن سليمان بن يسار مولى ميمونة قال: "رأيت ابن عمر جالسًا على البلاط وهو موضع مفروش بالبلاط بين المسجد والسوق بالمدينة وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟ فقال: قد صليت إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تصلوا صلاة في يوم مرّتين".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 311 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.