وابن عباس (¬١) وأبي الدرداء (¬٢) وأبي موسى (¬٣) وعمار (¬٤) ثم ساقها موقوفة عنهم.
وأكده البيهقي بما رواه في المعرفة (¬٥) من طريق خالد بن معدان مرسلًا.
وحديث الباب يدلّ على مشروعية سجود التلاوة.
قال النووي في شرح مسلم (¬٦): قد أجمع العلماء على إثبات سجود التلاوة، وهو عند الجمهور (¬٧) سنة، وعند أبي حنيفة (¬٨) واجب ليس بفرض.
وسيأتي ذكر ما احتجّ به الجمهور وما احتجّ به أبو حنيفة.
٢/ ٩٩٧ - (وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ] (¬٩): أَنَّ النَّبِيَّ قَرَأ والنَّجْمِ فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ، غَيْرَ أَنَّ شَيْخًا مِنْ قُرَيْش أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى أوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إلى جَبْهَتِهِ وَقَالَ: يَكْفِيني هَذَا، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا. مُتَّفَق عَلَيْهِ) (¬١٠). [صحيح]