ووقع في الطبراني (¬١) من طريق مصعب بن ثابت (¬٢) عن نافع في هذا الحديث: "أن ذلك كان بمكة لما قرأ النبيّ ﷺ النجم"، وزاد فيه: "حتى [سجد] (¬٣) الرجل على ظهر الرجل".
قال الحافظ (¬٤): [و] (¬٥) الذي يظهر أن هذا الكلام وقع من ابن عمر على سبيل المبالغة في أنه لم يبق أحد إلا سجد.
قال: وسياق حديث الباب مشعر بأن ذلك وقع مرارًا.
ويؤيد ذلك ما رواه الطبراني (¬٦) من رواية المسور بن مخرمة عن أبيه قال: "أظهر أهل مكة الإسلام - يعني في أوّل البعثة - حتى أن كان النبيّ ﷺ ليقرأ السجدة فيسجد وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام حتى قدم رؤساء مكة وكانوا في الطائف فرجعوهم عن الإسلام".
قوله: (في غير صلاة) قد تقدم أنه تمسك بهذه الرواية من قال: إنه لا سجود للتلاوة في صلاة الفرض وتقدم الجواب عليه.
والحديث يدلّ على مشروعية السجود لمن سمع الآية التي يشرع فيها السجود إذا سجد القارئ لها (¬٧).
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 336 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2419)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.