سَجْدَةً فَقَالَ: "اسْجُدْ فإنَّكَ إمامُنا فيها"). [مرسل صحيح]
الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل (¬١).
وقال البيهقي (¬٢): رواه قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقرة ضعيف.
وأخرج ابن أبي شيبة (¬٣) من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم قال: "إن غلامًا قرأ عند النبيّ ﷺ السجدة، فانتظر الغلام النبي ﷺ فلمَّا لم يسجد قال: يا رسول الله ليس في هذه السجدة سجود؟ قال ﷺ: "بلى ولكنك كنت إمامنا فيها ولو سجدت لسجدنا".
قال الحافظ في الفتح (¬٤): رجاله ثقات إلا أنه مرسل.
قوله: (قال البخاري) هذا الأثر ذكره البخاري (¬٥) تعليقًا، ووصله سعيد بن منصور (¬٦) من رواية مغيرة عن إبراهيم.
قوله: (ابن حذلم) بفتح المهملة واللام بينهما معجمة ساكنة.
والحديث يدلّ على أن سجود التلاوة لا يشرع للسامع إلا إذا سجد القارئ.
قال ابن بطال (¬٧): أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد.
وقد اختلف العلماء في اشتراط السماع لآية السجدة، وإلى اشتراط ذلك ذهبت العترة (¬٨) وأبو حنيفة (¬٩) والشافعي وأصحابه (¬١٠)، لكن الشافعي شرط قصد الاستماع والباقون لم يشترطوا ذلك.
وقال الشافعي في البويطي (¬١١): لا أؤكد على السامع كما أؤكد على