وأجيب بأنه استثناء منقطع (¬١)، ومعناه: لكن ذلك موكول إلى مشيئة المرء بدليل قوله: "ومن لم يسجد فلا إثم عليه".
لا يقال الاستدلال بقول عمر على عدم الوجوب لا يكون مثبتًا للمطلوب لأنه قول صحابي ولا حجة فيه.
لأنه يقال أوّلًا: إن القائل بالوجوب وهم الحنفية (¬٢) يقولون بحجية أقوال الصحابة (¬٣).