Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 343

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثاني عشر] أبواب سجود التلاوة والشكر
  3. [الباب الرابع] باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال

وأجيب بأنه استثناء منقطع (¬١)، ومعناه: لكن ذلك موكول إلى مشيئة المرء بدليل قوله: "ومن لم يسجد فلا إثم عليه".

لا يقال الاستدلال بقول عمر على عدم الوجوب لا يكون مثبتًا للمطلوب لأنه قول صحابي ولا حجة فيه.

لأنه يقال أوّلًا: إن القائل بالوجوب وهم الحنفية (¬٢) يقولون بحجية أقوال الصحابة (¬٣).

وثانيًا: أن تصريحه بعدم الفرضية وبعدم الإثم على التارك في مثل هذا

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 343 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.