Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 342

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثاني عشر] أبواب سجود التلاوة والشكر
  3. [الباب الرابع] باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال

١٤/ ١٠٠٩ - (وَعَنْ عُمَرَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ] (¬١) أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى المِنْبَرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ سُورَةَ النَّحْلِ حتَّى جاءَ السَّجْدَةَ فَنَزَلَ وَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حتَّى إِذَا كَانَتِ الجُمُعَةِ القَابِلَةُ قَرأ بِها حتَّى إذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا لَمْ نُؤْمَرْ بالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فلا إِثْمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢).

وفِي لَفْظٍ (¬٢): إِنَّ الله [تعالى] (١) لَمْ يَفْرِضْ عَلَيْنَا السجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ. [أثر صحيح]

الأثر أخرجه أيضًا مالك في الموطأ (¬٣)، والبيهقي (¬٤)، وأبو نعيم في مستخرجه، وابن أبي شيبة (¬٥).

وقد استدلّ به القائلون بعدم الوجوب.

وأجابت الحنفية (¬٦) على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب بأن نفي الفرض لا يستلزم نفي الوجوب.

قال في الفتح (¬٧): وتعقب أنه اصطلاح لهم حادث، وما كان الصحابة يفرّقون بينهما ويغني عن هذا.

قوله: (ومن لم يسجد فلا إثم عليه) وتعقب أيضًا بقوله: "إلا أن نشاء"، فإنه يدلّ على أن المرء مخير في السجود فلا يكون واجبًا.

وأجاب من أوجبه بأن المعنى إلا أن نشاء قراءتها فتجب.

قال الحافظ (¬٨) ولا يخفى بعده. ويردّه أيضًا قوله: "فلا إثم عليه" فإن انتفاء الإثم عمن ترك الفعل مختارًا يدلّ على عدم وجوبه.

واستدل بهذا الاستثناء على وجوب إتمام السجود على من شرع فيه؛ لأن الظاهر أنه استثناء من قوله: (لم يفرض).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 342 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.