[الباب الثاني] باب من شك في صلاته
٤/ ١٠١٩ - (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ] (¬١) قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاِتهِ فَلَمْ يَدْرِ أوَاحِدَةً صَلَّى أم ثِنتيْنِ فَلْيَجْعَلْها وَاحدَةً؛ وَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أم ثَلاثًا فَلْيَجْعَلْها ثِنْتَيْنِ؛ وَإِذَا لَمْ يَدرِ ثَلاثًا صَلَّى أمْ أرْبَعًا فَلْيَجْعَلها ثَلاثًا، ثُمَّ يَسْجُدُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاِتهِ وَهُوَ جالِسٌ قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ سَجْدَتَيْنِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٢) وَابْنُ ماجَهْ (¬٣) وَالتِّرمِذِيُّ وصَحَّحَهُ (¬٤). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى صَلاةً يَشُكُّ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتى يَشُكَّ فِي الزّيادَةِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ) (¬٥). [حسن]
الحديث معلول (¬٦) لأنه من رواية ابن إسحق عن مكحول عن كُرَيْبٍ عن ابن عباس عن عبد الرحمن.
وقد رواه أحمد في المسند (٤) عن ابن علية عن اين إسحق عن مكحول مرسلًا.