Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 382

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثالث عشر] أبواب سجود السهو
  3. [الباب الثاني] باب من شك في صلاته

فمعنى الحديث: فليقصد الصواب فيعمل به، وقصد الصواب هو ما بينه في حديث أبي سعيد (¬١) وغيره.

وقد قدمنا طرفًا من الخلاف في كون التحرّي والبناء على اليقين شيئًا واحدًا أم لا.

وفي القاموس (¬٢) أن التحرّي: التعمد وطلب ما هو أحرى بالاستعمال.

قال النووي (¬٣): فإن قالت الحنفية حديث أبي سعيد لا يخالف ما قلنا لأنه ورد في الشكّ وهو ما استوى طرفاه، ومن شكّ ولم يترجح له أحد الطريقين يبني على الأقلّ بالإجماع، بخلاف من غلب على ظنه أن صلى أربعًا مثلًا.

فالجواب أن تفسير الشكّ بمستوى الطرفين إنما هو اصطلاح طارئ للأصوليين.

وأما في اللغة (¬٤) فالتردّد بين وجود الشيء وعدمه كله يسمى شكًا، سواء المستوي والراجح والمرجوح.

والحديث يحمل على اللغة ما لم يكن هناك حقيقة شرعية أو عرفية، ولا يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من الاصطلاح انتهى.

والذي يلوح لي أنه لا معارضة بين أحاديث البناء على الأقلّ والبناء على اليقين وتحرّي الصواب، وذلك لأن التحرّي في اللغة (¬٥) كما عرفت هو طلب ما هو أحرى إلى الصواب، وقد أمر به ﷺ، وأمر بالبناء على اليقين والبناء على الأقلّ عند عروض الشكّ، فإن أمكن الخروج بالتحرّي عن دائرة الشك لغة ولا

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 382 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.