Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 386

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثالث عشر] أبواب سجود السهو
  3. [الباب الثاني] باب من شك في صلاته

وفِي لَفْظِ ابْنِ ماجَهْ (¬١) وَمُسْلِمٍ (¬٢) فِي رِوَايَةٍ: "فَلْيَنْظُرْ أقْرَبَ ذَلِكَ إلى الصَّوَابِ"). [صحيح]

قوله: (وعن إبراهيم) هو النخعي.

قوله: (زاد أو نقص) في رواية للجماعة من طريق إبراهيم عن علقمة أنه صلى خمسًا على الجزم، [وستأتي] (¬٣) في باب من صلى الرباعية خمسًا (¬٤).

وفي قوله: "زاد أو نقص" دليل على مشروعية سجود السهو [لمن] (¬٥) تردّد بين الزيادة والنقصان إلا أن تجعل رواية الجزم مفسرة لرواية التردّد.

قوله: (فثنى رجليه) في رواية أبي داود (¬٦) والنسائي (¬٧) وابن ماجه (¬٨) وابن حبان (¬٩) بالإفراد. وهذه الرواية هي اللائقة بالمقام.

ومعنى ثنْي الرِّجل (¬١٠): صرفها عن حالتها التي كانت عليها.

قوله: (لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به)، فيه أن الأصل في الأحكام بقاؤها على ما قرّرت عليه وإن جوّز غير ذلك، وأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (¬١١).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 386 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.