قوله: (زاد أو نقص) في رواية للجماعة من طريق إبراهيم عن علقمة أنه صلى خمسًا على الجزم، [وستأتي] (¬٣) في باب من صلى الرباعية خمسًا (¬٤).
وفي قوله: "زاد أو نقص" دليل على مشروعية سجود السهو [لمن] (¬٥) تردّد بين الزيادة والنقصان إلا أن تجعل رواية الجزم مفسرة لرواية التردّد.
قوله: (فثنى رجليه) في رواية أبي داود (¬٦) والنسائي (¬٧) وابن ماجه (¬٨) وابن حبان (¬٩) بالإفراد. وهذه الرواية هي اللائقة بالمقام.
ومعنى ثنْي الرِّجل (¬١٠): صرفها عن حالتها التي كانت عليها.
قوله: (لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به)، فيه أن الأصل في الأحكام بقاؤها على ما قرّرت عليه وإن جوّز غير ذلك، وأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (¬١١).
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 386 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2469)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.