والحديث الثاني أخرجه أيضًا أبو داود (¬١)، وفي إسناده المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود (¬٢)، استشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد.
وأخرجه الترمذي (¬٣) أيضًا من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة. قال أحمد (¬٤): لا يحتجّ بحديث ابن أبي ليلى وقد تكلم فيه غيره.
والحديث الثالث أخرجه أيضًا الدارقطني (¬٥) والبيهقي (¬٦)، ومداره على جابر الجعفي (¬٧) وهو ضعيف جدًّا، وقد قال أبو داود (¬٨): ولم أخرّج عنه في كتابي غير هذا.
قوله: (فقام في الركعتين) يعني أنه قام إلى الركعة الثالثة ولم يتشهد عقب الركعتين.
قوله: (فلما فرغ من صلاته) استدلّ به من قال: إن السلام ليس من الصلاة، وقد تقدم البحث عن ذلك، وتعقب بأن السلام لما كان للتحلل من الصلاة كان المصلي إذا انتهى إليه كمن فرغ من صلاته.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 393 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2476)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.