العسقلاني وهو متروك (¬١).
وقد ذهب إلى أن المؤتم يسجد لسهو الإمام ولا يسجد لسهو نفسه الحنفية (¬٢) والشافعية (¬٣) ومن أهل البيت زيد بن عليّ، والناصر، والمؤيد بالله، والإمام يحيى (¬٤).
وروي عن مكحول (¬٥) والهادي (¬٦) أنه يسجد لسهوه لعموم الأدلة، وهو الظاهر لعدم انتهاض هذا الحديث لتخصيصها.
وإن وقع السهو من الإمام والمؤتم فالظاهر أنه يكفي سجود واحد من المؤتمّ إما مع الإمام أو منفردًا.
وإليه ذهب الفريقان والناصر والمؤيد بالله.
وذهب الهادي إلى أنه يجب عليه سجودان، لسهو الإمام ثم لسهو نفسه، والظاهر ما ذهب إليه الأوّلون.
(والفائدة الثانية): أن قوله: مكان ما نسي من الجلوس، يدلّ على أن السجود إنما هو لأجل ترك الجلوس لا لترك التشهد، حتى [لو أنه] (¬٧) جلس مقدار التشهد ولم يتشهد لا يسجد.
وجزم أصحاب الشافعي (¬٨) وغيرهم أنه يسجد لترك التشهد وإن أتى بالجلوس.