Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 404

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [رابع عشر] أبواب صلاة الجماعة
  3. [الباب الأول] باب وجوبها والحث عليها

ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى﴾ (¬١)، وإنما كان العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوّة الداعي إلى تركهم لهما؛ لأن العشاء وقت السكون والراحة، والصبح وقت لذّة النوم.

قوله: (ولو يعلمون ما فيهما) أي من مزيد الفضل.

قوله: (لأتوهما) أي لأتوا المحلّ الذي يصليان فيه جماعة وهو المسجد.

قوله: (ولو حبوًا) أي زحفًا إذا منعهم مانع من المشي كما يزحف الصغير.

ولابن أبي شيبة (¬٢) من حديث أبي الدرداء: "ولو حبوًا على المرافق والركب".

قوله: (ولقد هممت) اللام جواب القسم، وفي البخاري (¬٣) وغيره: "والذي نفسي بيده لقد هممت"، والهم (¬٤): العزم، وقيل: دونه.

قوله: (فأحرِّق) بالتشديد، يقال: حرَّقه: إذا بالغ في تحريقه. وفيه جواز العقوبة بإتلاف المال (¬٥).

والحديث استدل به القائلون بوجوب صلاة الجماعة؛ لأنها لو كانت سنة لم يهدّد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ﷺ ومن معه.

ويمكن أن يقال: إن التهديد بالتحريق المذكور يقع في حقّ تاركي فرض الكفاية لمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 404 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.