قال الحافظ (¬١): وفيه نظر لأن التحريق الذي يفضي إلى القتل أخصّ من المقاتلة، ولأن المقاتلة إنما تشرع فيما إذا تمالأ الجميع على الترك.
وقد اختلفت أقوال العلماء في صلاة الجماعة؛ فذهب عطاء (¬٢) والأوزاعي (¬٣) وإسحاق وأحمد (¬٤) وأبو ثور (٥) وابن خزيمة (٥) وابن المنذر (٥) وابن حبان (¬٥) وأهل الظاهر (¬٦) وجماعة، ومن أهل البيت (¬٧) أبو العباس إلى أنها فرض عين.
واختلفوا؛ فبعضهم قال: هي شرط، روي ذلك عن داود (¬٨) ومن تبعه.
وروي مثل ذلك عن أحمد (¬٩).
وقال الباقون: إنها فرض عين غير شرط. وذهب الشافعي (¬١٠) في أحد قوليه.
قال الحافظ (¬١١): وهو ظاهر نصه وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه، وبه قال كثير من المالكية (¬١٢) والحنفية (¬١٣) إلى أنها فرض كفاية.
وذهب الباقون إلى أنها سنة، وهو قول زيد بن عليّ (١٤) والهادي (١٤) والقاسم (١٤) والناصر (١٤) والمؤيد بالله (١٤) وأبي طالب (¬١٤)، وإليه ذهب
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 405 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2488)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.