Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 405

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [رابع عشر] أبواب صلاة الجماعة
  3. [الباب الأول] باب وجوبها والحث عليها

قال الحافظ (¬١): وفيه نظر لأن التحريق الذي يفضي إلى القتل أخصّ من المقاتلة، ولأن المقاتلة إنما تشرع فيما إذا تمالأ الجميع على الترك.

وقد اختلفت أقوال العلماء في صلاة الجماعة؛ فذهب عطاء (¬٢) والأوزاعي (¬٣) وإسحاق وأحمد (¬٤) وأبو ثور (٥) وابن خزيمة (٥) وابن المنذر (٥) وابن حبان (¬٥) وأهل الظاهر (¬٦) وجماعة، ومن أهل البيت (¬٧) أبو العباس إلى أنها فرض عين.

واختلفوا؛ فبعضهم قال: هي شرط، روي ذلك عن داود (¬٨) ومن تبعه.

وروي مثل ذلك عن أحمد (¬٩).

وقال الباقون: إنها فرض عين غير شرط. وذهب الشافعي (¬١٠) في أحد قوليه.

قال الحافظ (¬١١): وهو ظاهر نصه وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه، وبه قال كثير من المالكية (¬١٢) والحنفية (¬١٣) إلى أنها فرض كفاية.

وذهب الباقون إلى أنها سنة، وهو قول زيد بن عليّ (١٤) والهادي (١٤) والقاسم (١٤) والناصر (١٤) والمؤيد بالله (١٤) وأبي طالب (¬١٤)، وإليه ذهب

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 405 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.