Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 459

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [رابع عشر] أبواب صلاة الجماعة
  3. [الباب الثامن] باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي أو امرأة

قوله: (وأقامني عن يمينه) يحتمل المساواة ويحتمل التقدم والتأخر قليلًا.

وفي رواية (¬١): "فقمت إلى جنبه" وهو ظاهر في المساواة.

وعن بعض أصحاب الشافعي (¬٢): يستحبّ أن يقف المأموم دونه قليلًا، وليس عليه فيما أعلم دليل.

وفي الموطأ (¬٣) عن عبد الله بن مسعود قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه، فقرّبني حتى جعلني حذاءه عن يمينه.

والحديث له فوائد كثيرة:

(منها): ما بوّب له المصنف من انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبيّ، وليس على قول من منع من انعقاد إمامة من معه صبيّ فقط دليل، ولم يستدلّ لهم في البحر (¬٤) إلا بحديث: "رفع القلم" (¬٥)، ورفع القلم لا يدلّ على عدم صحة صلاته وانعقاد الجماعة به، ولو سلم لكان مخصصًا بحديث ابن عباس ونحوه.

وقد ذهب إلى أن الجماعة لا تنعقد بصبيّ: الهادي والناصر والمؤيد بالله (٤) وأبو حنيفة (¬٦) وأصحابه.

وذهب الشافعي والإمام يحيى (٤) إلى الصحة من غير فرق بين الفرض والنفل.

وذهب مالك (¬٧) وأبو حنيفة (٦) في رواية عنه إلى الصحة في النافلة.

(ومنها): صحة صلاة النوافل جماعة، وقد تقدم بعض الكلام على ذلك وسيأتي بقيته.

(ومنها): أن موقف المؤتمّ عن يمين الإمام.

وقال سعيد بن المسيب (¬٨): إن موقف المؤتمّ الواحد عن يسار الإمام، ولم يتابع على ذلك لمخالفته للأدلة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 459 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.