Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 460

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [رابع عشر] أبواب صلاة الجماعة
  3. [الباب الثامن] باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي أو امرأة

وقد اختلف في صحة صلاة من وقف عن اليسار فقيل: لا تبطل بل هي صحيحة وهو قول الجمهور (¬١)، وتمسكوا بعدم بطلان صلاة ابن عباس بوقوفه عن اليسار لتقريره ﷺ له على أوّل صلاته.

وقيل: تبطل وإليه ذهب أحمد (¬٢) والهادوية (¬٣)، قالوا: وتقريره ﷺ لابن عباس لا يدلّ على صحة صلاة من وقف من أوّل الصلاة إلى آخرها عن اليسار عالمًا.

وغاية ما فيه تقرير من جهل الموقف، والجهل عذر، وسيأتي الكلام على الموقف للمؤتمّ الواحد والاثنين والجماعة في أبواب مواقف الإمام والمأموم (¬٤).

(ومنها) جواز الائتمام بمن لم ينو الإمامة، وقد بوّب البخاري (¬٥) لذلك.

وفي المسألة خلاف، والأصحّ عند الشافعية (¬٦) أنه لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة.

واستدلّ لذلك ابن المنذر (¬٧) بحديث أنس: "أن النبيّ ﷺ صلى في رمضان، قال: فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء آخر فقام إلى جنبي حتّى كنا رهطًا، فلما أحس النبيّ ﷺ بنا تجوّز في صلاته" الحديث، وسيأتي (¬٨).

وهو ظاهر في أنه لم ينو الإمامة ابتداء وائتموا هم به ابتداء وأقرّهم، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم (¬٩) وعلقه البخاري (¬١٠).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 460 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.