وذهب أحمد (¬١) إلى الفرق بين النافلة والفريضة، فشرط أن ينوي في الفريضة دون النافلة، وفيه نظر لحديث أبي سعيد: "أن النبيّ ﷺ رأى رجلًا يصلي وحده، فقال: ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلي معه"، أخرجه أبو داود (¬٢) وقد حسنه الترمذي (¬٣) وصححه ابن خزيمة (¬٤) وابن حبان (¬٥) والحاكم (¬٦).
٢٨/ ١٠٥٦ - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ وأبي هُرَيْرَةَ قَالَا: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وأيْقَظَ أَهْلَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ الله كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) (¬٧). [صحيح]
الحديث ذكر أبو داود (¬٨) أن بعضهم لم يرفعه ولا ذكر أبا هريرة وجعله كلام أبي سعيد، وبعضهم رواه موقوفًا.
وقد أخرجه النسائي (¬٩) وابن ماجه (¬١٠) مسندًا.
وفيه مشروعية إيقاظ الرجل أهله بالليل للصلاة، وقد أخرج أبو داود (¬١١) والنسائي (¬١٢) وابن ماجه (¬١٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "رحم الله