Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 463

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [رابع عشر] أبواب صلاة الجماعة
  3. [الباب التاسع] باب انفراد المأموم لعذر

النساء أوّلها" (¬١)، وليس في ذلك ما يدلّ على المطلوب.

واستدلّ أيضًا بأن عليًا منع من ذلك، قال: وهو توقيف. وجعله من التوقيف دعوى مجرّدة لأن المسألة من مسائل الاجتهاد، وليس المنع مذهبًا لجميع العترة، فقد صرّح الهادي (¬٢) أنه يجوز للرجل أن يؤمّ بالمحارم في النوافل، وجوّز ذلك المنصور بالله مطلقًا.

[الباب التاسع] باب انفراد المأموم لعذر

ثَبَتَ أن الطَّائِفَةَ الأُولى فِي صَلَاةِ الخَوْفِ تُفارِقُ الإِمَامَ وَتُتِمّ، وَهِي مفارَقَة لِعُذْرٍ (¬٣). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 463 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.