قوله: (اقرأ بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾) الأمر بقراءة هاتين السورتين متفق عليه (¬١) من حديث جابر كما تقدّم في أبواب القراءة.
وفي رواية للبخاري (¬٢) من حديثه: "وأمره بسورتين من أوسط المفصل".
وفي رواية لمسلم (¬٣) بزيادة: "والليل إذا يغشى".
وفي رواية له (¬٤) بزيادة: "اقرأ باسم ربك الذي خلق".
وفي رواية لعبد الرزاق (¬٥) بزيادة: "الضحى".
وفي رواية للحميدي (¬٦) بزيادة: "والسماء ذات البروج".
وفيه أن الصلاة بمثل هذه السور تخفيف، وقد يعد ذلك من لا رغبة له في الطاعة تطويلًا.
قوله: (العشاء) كذا في معظم روايات البخاري وغيره.
وفي رواية: المغرب، كما تقدم (¬٧)، فيجمع بما سلف من التعدّد، أو بأن المراد بالمغرب العشاء مجازًا وإلا فما في الصحيح أصحّ وأرجح.
قوله: (اقتربت الساعة) في الصحيحين (¬٨) وغيرهما أنه قرأ بسورة البقرة كما أشار إلى ذلك المصنف. وفي رواية لمسلم (¬٩): "قرأ بسورة البقرة أو النساء" على الشكّ.
وفي رواية للسَّرَّاج (¬١٠): "قرأ بالبقرة والنساء" بلا شكّ.