Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 475

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [رابع عشر] أبواب صلاة الجماعة
  3. [الباب الحادي عشر] باب الإمام ينتقل مأموما إذا استخلف فحضر مستخلفه

الحديبية (¬١)، وقد قدمنا الإشارة إلى هذا المعنى في أبواب صفة الصلاة.

قوله: (أكثرثم التصفيق) ظاهره أن الإنكار إنما حصل لكثرته لا لمطلقه، ولكن قوله: "إنما التصفيق للنساء" يدلّ على منع الرجال منه مطلقًا.

قوله: (التُفِت إليه) بضم المثناة على البناء للمجهول.

وفي رواية للبخاري (¬٢): "فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت".

والحديث يدلّ على ما بوَّبَ له المصنف من جواز انتقالِ الإمام مأمومًا إذا استخلف فحضر مستخلفه.

وادّعى ابن عبد البرّ أن ذلك من خصائص النبيّ ﷺ، وادّعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره.

ونوقض [أن] (¬٣) الخلاف ثابت، وأن الصحيح المشهور عند الشافعية (¬٤) الجواز.

وروي عن ابن القاسم الجواز أيضًا.

وللحديث فوائد ذكر المصنف (¬٥) ﵀ بعضها فقال فيه: من العلم أن المشي من صفّ إلى صفّ يليه لا يبطل.

وأن حمد الله لأمر يحدث والتنبيه بالتسبيح جائزان.

وأن الاستخلاف في الصلاة لعذر جائز (¬٦) من طريق الأولى؛ لأن قصاراه وقوعها بإمامين. اهـ.

ومن فوائد الحديث جواز كون المرء في بعض صلاته إمامًا وفي بعضها مأمومًا.

وجواز رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 475 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.