وجواز الالتفات للحاجة.
وجواز مخاطبة المصلي بالإشارة.
وجواز الحمد والشكر على الوجاهة في الدين.
وجواز إمامة المفضول للفاضل.
وجواز العمل القليل في الصلاة، وغير ذلك من الفوائد (¬١).
٣٥/ ١٠٦٣ - (وَعَنْ عائِشَةَ قالَتْ: مَرِضَ رَسُولُ الله ﷺ فَقالَ: "مُرُوا أبا بَكْرٍ يُصَلّ بالناسِ"، فَخَرَجَ أبُو بَكْرٍ يُصَلِّي، فَوَجَد النَّبِيُّ ﷺ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ يُهادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فأرَادَ أَبُو بَكْرٍ أنْ يَتأخَّرَ، فأوْمأ إلَيْهِ النَّبِيّ ﷺ أنْ مَكانَكَ، ثُمَّ أتَيا بهِ حتَّى جَلَسَ إلى جَنْبِهِ عَنْ يَسارِ أبي بَكْرٍ، وكانَ أبُو بَكْر يُصَلِّي قائِمًا، وكانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي قاعِدًا؛ يَقْتَدِي أبُو بَكْرٍ بِصَلاةِ رَسُول الله ﷺ، وَالنَّاسُ بِصَلاةِ أبي بَكْرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).
وَللبُخَارِيِّ فِي رِوَايَةٍ (¬٣): فَخَرَج يُهادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فِي صَلاةِ الظُّهْرِ.
وَلمُسْلِمٍ (¬٤): وكانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بالنَّاسِ وأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُهُم التَّكْبِيرَ). [صحيح]
قوله: (مرض رسول الله ﷺ) هو مرض موته ﷺ.
قوله: (مروا أبا بكر) استدلّ بهذا على أن الأمر بالأمر بالشيء، يكون أمرًا به، كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل الأصول (¬٥).
وأجاب المانعون بأن المعنى: بلغوا أبا بكر أني أمرته، والمبحث مستوفى في الأصول (٥).