Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 490

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [رابع عشر] أبواب صلاة الجماعة
  3. [الباب الرابع عشر] باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة

وَابْنُ عُمَرَ (¬١) يَقُولُونَ: مَنْ أدْرَكَ الفَرْدَ مِنَ الصَّلاةِ عَلَيْهِ سَجْدَتا السَّهْوِ).

قوله: (في غزوة تبوك) هي آخر غزوة غزاها رسول الله ﷺ بنفسه، وذلك في سنة تسع من الهجرة.

قوله: (وذكر وضوءه) قد تقدم في باب المعاونة في الوضوء (¬٢). وفي باب اشتراط الطهارة قبل اللبس (¬٣).

قوله: (ثم عمد الناس) بفتح العين المهملة والميم بعدها دال مهملة: أي قصد والناس مفعول به.

قوله: (وعبد الرحمن يصلي بهم) جملة حالية.

وفيه دليل على أنه إذا خيف فوت وقت الصلاة أو فوت الوقت المختار منها لم ينتظر الإمام وإن كان فاضلًا.

وفيه أيضًا أن فضيلة أوّل الوقت لا يعادلها فضيلة الصلاة مع الإمام الفاضل في غيره.

قوله: (يصلي بهم) يعني صلاة الفجر كما وقع مبينًا في سنن أبي داود (¬٤).

قوله: (فصلى مع الناس الركعة الأخيرة) فيه فضيلة لعبد الرحمن بن عوف إذ قدّمه الصحابة لأنفسهم في صلاتهم بدلًا من نبيهم.

فيه فضيلة أخرى له وهي اقتداؤه ﷺ به.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 490 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.