Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 491

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [رابع عشر] أبواب صلاة الجماعة
  3. [الباب الرابع عشر] باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة

وفيه جواز ائتمام الإمام أو الوالي برجل من رعيته.

وفيه أيضًا تخصيص لقوله ﷺ: "لا يؤمنّ أحد في سلطانه إلا بإذنه" (¬١) يعني: أو إلا أن يخاف خروج أوّل الوقت.

قوله: (يتم صلاته) فيه متمسك لمن قال: إن ما أدركه المؤتمّ مع الإمام أوّل صلاته، وقد تقدم الكلام على ذلك.

قوله: (قد أصبتم وأحسنتم) فيه جواز الثناء على من بادر إلى أداء فرضه وسارع إلى عمل ما يجب عليه عمله.

قوله: (يغبطهم) فيه أن الغبطة جائزة وأنها مغايرة للحسد المذموم.

قوله: (لم يزد عليها شيئًا) أي لم يسجد سجدتي السهو.

فيه دليل لمن قال: ليس على المسبوق ببعض الصلاة سجود.

قال ابن رسلان: وبه قال أكثر أهل العلم.

ويؤيد ذلك قوله ﷺ: "وما فاتكم فأتموا" (¬٢) وفي رواية: "فاقضوا" (¬٣) ولم يأمر بسجود سهو.

وذهب جماعة من أهل العلم منهم من ذكر المصنف راويًا عن أبي داود (¬٤).

ومنهم عطاء (¬٥) وطاوس (¬٦) ومجاهد (¬٧) إسحاق (¬٨) إلى أن كلّ من أدرك وترًا من صلاة إمامه فعليه أن يسجد للسهو لأنَّه يجلس للتشهد مع الإمام في غير موضع الجلوس.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 491 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.