قوله: (في يوم مطير) وفي رواية للبخاري (¬١): "في يوم رَزْغ" بفتح الراء وسكون الزاي بعدها غين معجمة.
قال في المحكم (¬٢): الرزغ: الماء القليل، وقيل: إنه طين ووحل.
وفي رواية له (¬٣) ولابن السكين: "في يوم ردغ" بالدال بدل الزاي.
قوله: (إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل حيّ على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم)، في رواية للبخاري (¬٤): "فلما بلغ المؤذّن حيّ على الصلاة، فأمره أن ينادي: الصلاة في الرحال".
وفيه دليل على أن المؤذّن في يوم المطر ونحوه من الأعذار لا يقول حيّ على الصلاة، بل يجعل مكانها: صلوا في بيوتكم.
وبوّب على حديث ابن عباس هذا ابن خزيمة (¬٥)، وتبعه ابن حبان (¬٦) ثم المحبّ الطبري باب حذف حيّ على الصلاة.
قوله: (إن الجمعة عزمة) بسكون الزاي ضدّ الرخصة (¬٧).
قوله: (أن أحرجكم) بالحاء المهملة ثم راء ثم جيم. وفي رواية (¬٨): "أن أخرجكم" بالخاء المعجمة.
وفي رواية البخاري (¬٩): "أَنْ أؤثمكم"، وهي ترجح رواية من روى بالحاء المهملة.
قوله: (فتمشوا) في رواية (¬١٠): "فتجيئون فتدوسون الطين إلى ركبكم".
والأحاديث المذكورة تدلّ على الترخيص في الخروج إلى الجماعة والجمعة عند حصول المطر وشدّة البرد والريح.
٤٦/ ١٠٧٤ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: قالَ النبِيُّ ﷺ: "إذَا كانَ أحَدُكُمْ على الطعامِ فَلا يَعْجَلْ حتَّى يَقْضِيَ حاجَتَهُ مِنْهُ، وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ"، رَوَاهُ البُخارِيُّ (¬١١). [صحيح]