سواء كان من حجر أو مدر أو خشب أو وبر أو صوف أو شعر أو غير ذلك.
قوله: (في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة) في رواية للبخاري (¬١): "في الليلة الباردة أو المطيرة".
وفي أخرى له (¬٢): "إذا كانت ليلة ذات برد ومطر".
وفي صحيح أبي عوانة (¬٣): "ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح"، وفيه أن كل من الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة.
ونقل ابن بطال (¬٤) فيه الإجماع.
لكن المعروف عند الشافعية (¬٥) أن الريح عذر في الليل فقط.
وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل.
وفي السنن (¬٦) من طريق أبي إسحاق عن نافع في هذا الحديث: "في الليلة المطيرة والغداة القَرَّة".
وفيها (¬٧) بإسناد صحيح من حديث أبي المليح عن أبيه: "أنهم مطروا يومًا فرخص لهم".
وكذلك في حديث ابن عباس المذكور في الباب (¬٨): "في يوم مطير".
قال الحافظ (¬٩): ولم أر في شيء من الأحاديث الترخيص بعذر الريح في النهار صريحًا.
قوله: (ليصلّ من شاء منكم في رحله) فيه التصريح بأن الصلاة في الرحال لعذر المطر ونحوه رخصة وليست بعزيمة.