Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 497

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [رابع عشر] أبواب صلاة الجماعة
  3. [الباب السادس عشر] باب الأعذار في ترك الجماعة

قوله: (يأمر المنادي) في رواية للبخاري (¬١) ومسلم (¬٢): "يأمر المؤذن"، وفي رواية للبخاري (¬٣): "يأمر مؤذنًا".

قوله: (ينادي صلوا في رحالكم)، في رواية للبخاري (¬٤): "ثم يقول على أثره" يعني أثر الأذان: "ألا صلوا في الرحال"، وهو صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان.

وفي رواية لمسلم (¬٥) بلفظ: "في آخر ندائه".

قال القرطبي (¬٦): يحتمل أن يكون المراد في آخره قبل الفراغ منه، جمعًا بينه وبين حديث ابن عباس (¬٧) المذكور في الباب.

وحمل ابن خزيمة حديث ابن عباس على ظاهره وقال: إنه يقال ذلك بدلًا من الحيعلة نظرًا إلى المعنى؛ لأن معنى حيّ على الصلاة: هلموا إليها، ومعنى الصلاة في الرحال: تأخروا عن المجيء فلا يناسب إيراد اللفظين معًا لأن أحدهما نقيض الآخر.

قال الحافظ (¬٨): ويمكن الجمع بينهما، ولا يلزم منه ما ذكره بأن يكون معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص.

ومعنى هلموا إلى الصلاة: ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو تحمل المشقة.

ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم (¬٩) قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ فمطرنا، فقال: "ليصلّ من شاء منكم في رحله".

قوله: (في رحالكم) قال أهل اللغة: الرحل (¬١٠): المنزل وجمعه رحال،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 5، ص 497 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.