Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 32

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [خامس عشر] أبواب الإمامة وصفة الأئمة
  3. [الباب الثالث] باب ما جاء في إمامة الفاسق

كلها - كما قال الحافظ (¬١) - واهية جدًّا.

قال العقيلي (¬٢): ليس في هذا المتن إسناد يثبت.

ونقل ابن الجوزي (¬٣) عن أحمد أنه سئل عنه فقال: ما سمعنا بهذا.

وقال الدارقطني (¬٤): ليس فيها شيء يثبت.

قال الحافظ (¬٥): وللبيهقي في هذا الباب أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف.

وأصح ما قيل: حديث مكحول عن أبي هريرة على إرساله (¬٦). وقال أبو أحمد الحاكم: هذا حديث منكر.

وأما قول عبد الكريم البكاء أنه أدرك عشرة من أصحاب النبيّ، [إلخ] (¬٧)، فهو ممن لا يحتجّ [بروايته] (¬٨) وقد استوفى الكلام عليه في الميزان (¬٩).

ولكنه قد ثبت إجماع أهل العصر الأوّل من بقية الصحابة ومن معهم من التابعين إجماعًا فعليًا، ولا يبعد أن يكون قوليًا، على الصلاة خلف الجائرين؛ لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الخمس، فكان الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم في جمل بلدة فيها أمير، وكانت الدولة إذ ذاك لبني أمية وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى (¬١٠).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 32 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.