وقد أخرج البخاري (¬١) عن ابن عمر: أنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف.
وأخرج مسلم (¬٢) وأهل السنن (¬٣): أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد في قصة تقديمه الخطبة على الصلاة، وإخراج منبر النبيّ ﷺ، وإنكار بعض الحاضرين.
وأيضًا قد ثبت تواترًا (¬٤): "أنه ﷺ أخبر بأنه يكون على الأمة أمراء يميتون الصلاة ميتة الأبدان ويصلونها لغير وقتها، فقالوا: يا رسول الله بما تأمرنا؟ فقال: صلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم مع القوم نافلة".
ولا شكّ أن من أمات الصلاة وفعلها في غير وقتها غير عدل.
وقد أذن النبي ﷺ بالصلاة خلفه نافلة.
ولا فرق بينها وبين الفريضة في ذلك.
ومما يؤيد عدم اشتراط عدالة إمام الصلاة حديث: "صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من قال: لا إله إلا الله"، أخرجه الدارقطني (¬٥) وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن، كذبه يحيى بن معين.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 33 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2611)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.