Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 35

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [خامس عشر] أبواب الإمامة وصفة الأئمة
  3. [الباب الثالث] باب ما جاء في إمامة الفاسق

ورواه أيضًا الطبراني (¬١) من طريق مجاهد عن ابن عمر، وفيه محمد بن الفضل وهو متروك.

وله طريق أخرى (¬٢) عن ابن عمر وفيها عثمان بن عبد الله العثماني، وقد رماه ابن عديّ بالوضع.

ومما يؤيد ذلك أيضًا عموم أحاديث الأمر بالجماعة من غير فرق بين أن يكون الإِمام برًّا أو فاجرًا.

والحاصل أن الأصل عدم اشتراط العدالة، وأن كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره وقد اعتضد هذا الأصل بما ذكر المصنف وذكرنا من الأدلة، وبإجماع الصدر الأوّل عليه، وتمسك الجمهور من بعدهم به (¬٣)، فالقائل بأن العدالة شرط كما روي عن العترة (¬٤) ومالك وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب محتاج إلى دليل ينقل عن ذلك الأصل.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 35 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.