وقد أفردت هذا البحث برسالة مستقلة واستوفيت فيها الكلام على ما ظنه القائلون بالاشتراط دليلًا من العمومات القرآنية وغيرها (¬١).
ولهم متمسك على اشتراط العدالة لم أقف على أحد استدلّ به ولا تعرّض له، وهو ما أخرجه أبو داود (¬٢) وسكت عنه هو والمنذري (¬٣) عن السائب بن خَلّاد: "أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا أمّ قومًا فبصق في القِبلة ورسولُ الله ﷺ ينظر إليه، فقال رسول الله ﷺ حين فرغ: "لا يصلِّي لكم"، فأراد بعد ذلك أن يصلي بهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله ﷺ، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: نعم، قال الراوي: حسبت أنه قال له: "إنّك آذيت الله ورسوله".
واعلم أن محلّ النزاع إنما هو في صحة الجماعة بعد من لا عدالة له، وأما أنها مكروهة فلا خلاف في ذلك كما في البحر (¬٤).
وقد أخرج الحاكم (¬٥) في ترجمة مرثد الغنوي عنه ﷺ: "إن سرّكم أن تقبل
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 36 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2614)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.